Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
قسم التحصيل
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1- طلب انتساب موجه إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي.
2-النظام الأساسي للشركة و/أو عقد تأسيسيها (قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين)
3- رقم التعريف الضريبي (NIF)
4-شهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
5- شهادة من السجل التجاري
6- سداد الفصل الأخير اعتباراً من تاريخ تقديم الملف.
7- رقم هاتف جهة الاتصال
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
قسم التحصيل
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
قسم التحصيل
|
Quel est le délai de traitement ?
14 يوماً
|
Quels sont les services de réclamation ?
قسم التحصيل
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|