انتساب وتسجيل أرباب العمل / شركات القطاع الخاص (الخطوة 1/2)آخر تحديث 20/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم التحصيل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- طلب انتساب موجه إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي.
2-النظام الأساسي للشركة و/أو عقد تأسيسيها (قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين)
3- رقم التعريف الضريبي (NIF)
4-شهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
5- شهادة من السجل التجاري
6- سداد الفصل الأخير اعتباراً من تاريخ تقديم الملف.
7- رقم هاتف جهة الاتصال
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم التحصيل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم التحصيل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
14 يوماً
|
الاعتراضات
قسم التحصيل
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|