انتساب وتسجيل أرباب العمل / شركات القطاع الخاص (الخطوة 1/2)آخر تحديث 20/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم التحصيل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- طلب انتساب موجه إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي. 2-النظام الأساسي للشركة و/أو عقد تأسيسيها (قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين) 3- رقم التعريف الضريبي (NIF) 4-شهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 5- شهادة من السجل التجاري 6- سداد الفصل الأخير اعتباراً من تاريخ تقديم الملف. 7- رقم هاتف جهة الاتصال

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم التحصيل

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم التحصيل

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

14 يوماً

الاعتراضات

قسم التحصيل

Contacts

contact@sante.gov.mr

الصندوق الوطنى للتامين الصحى (CNAM) جميع الفئات الصفحة الرئيسية