تعويضات لصالح الغير المسدد (الهياكل الصحية الخاضعة لاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين الصحيDernière mise à jour 20/12/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية الخدمات
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1- ورقة العلاجات معبئة بشكل صحيح ومختومة وموقعة من قبل مقدم الخدمة المعتمد من طرف الصندوق، وممثل الصندوق والطبيب المعالج؛
2- الفواتير الأصلية مؤرخة ومختومة من مقدم الخدمة المعتمد.
3- تقرير طبي عن أي حالة حجز طبي.
4-جدول تلخيصي شهري لتسديد تكاليف الهياكل الصحية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
جهتان:
1- الإدارة العامة.
2-خلية تسيير الشبكة والعلاقات مع المؤَمنين (المكتب الاستقبال).
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية المالية والمحاسبة
|
Quel est le délai de traitement ?
30 يوما
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الخدمات
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|