تعويضات لصالح الغير المسدد (الهياكل الصحية الخاضعة لاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين الصحيآخر تحديث 20/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الخدمات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- ورقة العلاجات معبئة بشكل صحيح ومختومة وموقعة من قبل مقدم الخدمة المعتمد من طرف الصندوق، وممثل الصندوق والطبيب المعالج؛
2- الفواتير الأصلية مؤرخة ومختومة من مقدم الخدمة المعتمد.
3- تقرير طبي عن أي حالة حجز طبي.
4-جدول تلخيصي شهري لتسديد تكاليف الهياكل الصحية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
جهتان:
1- الإدارة العامة.
2-خلية تسيير الشبكة والعلاقات مع المؤَمنين (المكتب الاستقبال).
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المالية والمحاسبة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما
|
الاعتراضات
مديرية الخدمات
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|