إجراءات تسيير الخدمات (التكفل بالمؤَمنين) لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي CNASSDernière mise à jour 20/12/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
القسم الطبي؛
قسم المالية والمحاسبة.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- شهادة حقوق المؤَمن
- ورقة العلاجات الصادرة عن الصندوق الوطني للتضامن الصحي
- الفاتورة الشاملة المرسلة إلى الصندوق
- تسعير خدمات الرعاية الصحية لدى الصندوق
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
فروع الصندوق الوطني للتضامن الصحي
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
قسم المالية والمحاسبة
|
Quel est le délai de traitement ?
30 يوما
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالات الجهوية ليصندوق الوطني للتضامن الصحي
|
Contacts
البريد الإلكتروني: manager@cnass.mr
الهاتف: +22245259516
|