إجراءات تسيير الخدمات (التكفل بالمؤَمنين) لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي CNASSآخر تحديث 20/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

القسم الطبي؛ قسم المالية والمحاسبة.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- شهادة حقوق المؤَمن - ورقة العلاجات الصادرة عن الصندوق الوطني للتضامن الصحي - الفاتورة الشاملة المرسلة إلى الصندوق - تسعير خدمات الرعاية الصحية لدى الصندوق

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

فروع الصندوق الوطني للتضامن الصحي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم المالية والمحاسبة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

30 يوما

الاعتراضات

الوكالات الجهوية ليصندوق الوطني للتضامن الصحي

Contacts

البريد الإلكتروني: manager@cnass.mr الهاتف: +22245259516

الصندوق الوطني للتضامن الصحي (CNASS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية