إجراءات تسيير الخدمات (التكفل بالمؤَمنين) لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي CNASSآخر تحديث 20/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
القسم الطبي؛
قسم المالية والمحاسبة.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- شهادة حقوق المؤَمن
- ورقة العلاجات الصادرة عن الصندوق الوطني للتضامن الصحي
- الفاتورة الشاملة المرسلة إلى الصندوق
- تسعير خدمات الرعاية الصحية لدى الصندوق
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
فروع الصندوق الوطني للتضامن الصحي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم المالية والمحاسبة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما
|
الاعتراضات
الوكالات الجهوية ليصندوق الوطني للتضامن الصحي
|
Contacts
البريد الإلكتروني: manager@cnass.mr
الهاتف: +22245259516
|