الاعتماد الصحي لمزرعة الدجاج اللاحمDernière mise à jour 08/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة التنمية الحيوانية

Quelles sont les pièces demandées ?

طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية، يرفق به: 1- مخطط يوضح موقع المنشأة 2- الخطة التشغيلية 3- بيان المواد التي ستستخدم في تشييد مبنى المنشأة ومرفقاتها 4- بيان مصادر إمداد الماء والكهرباء 5- وصف لنظام الإضاءة، 6- عرض عن طاقم التشغيل ومؤهلاتهم 7- تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة 8-النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية المشغل إذا كان مؤسسة شخصية؛ 9- سندات الحيازة التي تثبت حق المستغل في استغلال القطعة الأرضية 10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبريرها موثوقية المنشأة وامتثالها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

Quel est le délai de traitement ?

شهر (1) واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجاني

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

- 45242374؛ - dsv@elevage.gov.mr.

Elevage Toutes les catégories Page d'accueil