الاعتماد الصحي لمزرعة الدجاج اللاحمآخر تحديث 08/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية، يرفق به:
1- مخطط يوضح موقع المنشأة
2- الخطة التشغيلية
3- بيان المواد التي ستستخدم في تشييد مبنى المنشأة ومرفقاتها
4- بيان مصادر إمداد الماء والكهرباء
5- وصف لنظام الإضاءة،
6- عرض عن طاقم التشغيل ومؤهلاتهم
7- تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة
8-النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية
المشغل إذا كان مؤسسة شخصية؛
9- سندات الحيازة التي تثبت حق المستغل في استغلال القطعة الأرضية
10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبريرها موثوقية المنشأة وامتثالها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- 45242374؛
- dsv@elevage.gov.mr.
|