الاعتماد الصحي لمزرعة الدجاج اللاحمآخر تحديث 08/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التنمية الحيوانية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية، يرفق به: 1- مخطط يوضح موقع المنشأة 2- الخطة التشغيلية 3- بيان المواد التي ستستخدم في تشييد مبنى المنشأة ومرفقاتها 4- بيان مصادر إمداد الماء والكهرباء 5- وصف لنظام الإضاءة، 6- عرض عن طاقم التشغيل ومؤهلاتهم 7- تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة 8-النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية المشغل إذا كان مؤسسة شخصية؛ 9- سندات الحيازة التي تثبت حق المستغل في استغلال القطعة الأرضية 10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبريرها موثوقية المنشأة وامتثالها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر (1) واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

- 45242374؛ - dsv@elevage.gov.mr.

التنمية الحيوانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية