Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة التنمية الحيوانية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
المستندات المطلوب تقديمها:
- طلب الترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية
الحيوانية؛
- مخطط موقع ورشة العمل مع تحديد نقاط الوصول والمناطق المحيطة بها؛
- ورقة العرض والوصف لمقر ورشة العمل؛
- قائمة المعدات والمواد المستخدمة في الورشة؛
- مصادر المواد الخام وأنظمة التوريد (رمز واسم الجزار)؛
- المستندات الداعمة الدالة على ملكية الأرض أو عقد الإيجار؛
- مخطط تفصيلي يوضح مختلف المباني ومهامها (منطقة الإنتاج والتجهيز، مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، المخازن، نظام تصريف المياه العادمة، المرافق الصحية، إلخ)؛
- الرقابة الذاتية على إجراءات مبنية على مبادئ HACCP (خطة التنظيف والتطهير، خطة مكافحة الآفات)؛
- قائمة موظفي ورشة العمل.
- الكفاءة الطبية للعاملين في التعامل مع المواد الغذائية (شهادة طبية)؛
- نسخة من رخصة البناء أو التطوير الصادرة عن السلطات المحلية؛
- النظام الأساسي للشركة ;
- السجل التجاري؛
- مصدر المياه (الفاتورة)؛
- مصدر الطاقة (الفاتورة)؛
- تقرير تحليل للمياه المستخدمة.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية المصالح البيطرية
|
Quel est le délai de traitement ?
شهر (1) واحد
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
فورا
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- هاتف: 45242374؛
- البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|