إجراءات منح الاعتماد الصحي لتنظيم وتشغيل ورشات تصنيع اللحومآخر تحديث 08/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التنمية الحيوانية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

 المستندات المطلوب تقديمها: - طلب الترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية؛ - مخطط موقع ورشة العمل مع تحديد نقاط الوصول والمناطق المحيطة بها؛ - ورقة العرض والوصف لمقر ورشة العمل؛ - قائمة المعدات والمواد المستخدمة في الورشة؛ - مصادر المواد الخام وأنظمة التوريد (رمز واسم الجزار)؛ - المستندات الداعمة الدالة على ملكية الأرض أو عقد الإيجار؛ - مخطط تفصيلي يوضح مختلف المباني ومهامها (منطقة الإنتاج والتجهيز، مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، المخازن، نظام تصريف المياه العادمة، المرافق الصحية، إلخ)؛ - الرقابة الذاتية على إجراءات مبنية على مبادئ HACCP (خطة التنظيف والتطهير، خطة مكافحة الآفات)؛ - قائمة موظفي ورشة العمل. - الكفاءة الطبية للعاملين في التعامل مع المواد الغذائية (شهادة طبية)؛ - نسخة من رخصة البناء أو التطوير الصادرة عن السلطات المحلية؛ - النظام الأساسي للشركة ; - السجل التجاري؛ - مصدر المياه (الفاتورة)؛ - مصدر الطاقة (الفاتورة)؛ - تقرير تحليل للمياه المستخدمة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر (1) واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

فورا

الاعتراضات

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

- هاتف: 45242374؛ - البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

التنمية الحيوانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية