إجراءات منح الاعتماد الصحي لتنظيم وتشغيل ورشات تصنيع اللحومآخر تحديث 08/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المستندات المطلوب تقديمها:
- طلب الترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية
الحيوانية؛
- مخطط موقع ورشة العمل مع تحديد نقاط الوصول والمناطق المحيطة بها؛
- ورقة العرض والوصف لمقر ورشة العمل؛
- قائمة المعدات والمواد المستخدمة في الورشة؛
- مصادر المواد الخام وأنظمة التوريد (رمز واسم الجزار)؛
- المستندات الداعمة الدالة على ملكية الأرض أو عقد الإيجار؛
- مخطط تفصيلي يوضح مختلف المباني ومهامها (منطقة الإنتاج والتجهيز، مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، المخازن، نظام تصريف المياه العادمة، المرافق الصحية، إلخ)؛
- الرقابة الذاتية على إجراءات مبنية على مبادئ HACCP (خطة التنظيف والتطهير، خطة مكافحة الآفات)؛
- قائمة موظفي ورشة العمل.
- الكفاءة الطبية للعاملين في التعامل مع المواد الغذائية (شهادة طبية)؛
- نسخة من رخصة البناء أو التطوير الصادرة عن السلطات المحلية؛
- النظام الأساسي للشركة ;
- السجل التجاري؛
- مصدر المياه (الفاتورة)؛
- مصدر الطاقة (الفاتورة)؛
- تقرير تحليل للمياه المستخدمة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
الاعتراضات
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- هاتف: 45242374؛
- البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|