إجراءات منح الاعتماد الصحي للمفرخاتDernière mise à jour 08/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة التنمية الحيوانية

Quelles sont les pièces demandées ?

المستندات المطلوب تقديمها (الملف النموذجي): - يرسل مقدم الطلب طلب الموافقة إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية؛ - يكون الطلب مصحوبا بملف فني مكتمل؛ o خطة تصف موقع العملية. o خطة التشغيل. o بيان المواد التي ستستخدم في بناء مقر العملية وملحقاتها. o بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء. o وصف لنظام الإضاءة والتدفئة والتهوية. o عرض للموظفين التشغيليين ومؤهلاتهم. o تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة. o النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية. o سندات الملكية التي تثبت حق المشغل في استخدام القطعة الأرضية؛ o جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبرير موثوقية العملية ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والبياض.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية المصالح البيطرية

Quel est le délai de traitement ?

شهر (1) واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجاني

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

- هاتف: 45242374؛ -البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

Elevage Toutes les catégories Page d'accueil