إجراءات منح الاعتماد الصحي للمفرخاتآخر تحديث 08/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التنمية الحيوانية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المستندات المطلوب تقديمها (الملف النموذجي): - يرسل مقدم الطلب طلب الموافقة إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية؛ - يكون الطلب مصحوبا بملف فني مكتمل؛ o خطة تصف موقع العملية. o خطة التشغيل. o بيان المواد التي ستستخدم في بناء مقر العملية وملحقاتها. o بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء. o وصف لنظام الإضاءة والتدفئة والتهوية. o عرض للموظفين التشغيليين ومؤهلاتهم. o تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة. o النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية. o سندات الملكية التي تثبت حق المشغل في استخدام القطعة الأرضية؛ o جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبرير موثوقية العملية ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والبياض.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر (1) واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

- هاتف: 45242374؛ -البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

التنمية الحيوانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية