إجراءات منح الاعتماد الصحي للمفرخاتآخر تحديث 08/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المستندات المطلوب تقديمها (الملف النموذجي):
- يرسل مقدم الطلب طلب الموافقة إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية؛
- يكون الطلب مصحوبا بملف فني مكتمل؛
o خطة تصف موقع العملية.
o خطة التشغيل.
o بيان المواد التي ستستخدم في بناء مقر العملية وملحقاتها.
o بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء.
o وصف لنظام الإضاءة والتدفئة والتهوية.
o عرض للموظفين التشغيليين ومؤهلاتهم.
o تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة.
o النظام الأساسي إذا كانت شركة وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية.
o سندات الملكية التي تثبت حق المشغل في استخدام القطعة الأرضية؛
o جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبرير موثوقية العملية ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والبياض.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- هاتف: 45242374؛
-البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|