Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية المصالح البيطرية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
يرسل مقدم الطلب طلب الموافقة إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية.
يرفق بالطلب ملف فني يتكون من:
1 مخطط يصف المزرعة وموقعها.
2 خطة المزرعة .
3- بيان بالمواد المستخدمة في العمل
إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها؛
4- بيان مصادر المياه و الكهرباء ؛
5 وصف لخطة التخلص من النفايات والمياه العادمة،
6 وصف لنظام الإضاءة والتدفئة والتبريد والتهوية،
7 عرض عن العاملين بالمزرعة ومؤهلاتهم،
8 تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة.
9 حالة المزرعة.
10 سندات الملكية التي تثبت حق المشغل في شغل الأرض.
11 جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبرير موثوقية العملية ومطابقتها للمعايير المطبقة على مزارع تربية الدجاج الأبوي.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية المصالح البيطرية أو إجدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة التنمية الحيوانية ويتم استلامها على مستوى مديرية المصالح البيطرية
|
Quel est le délai de traitement ?
شهر (1) واحد
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجاني
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- هاتف: 45242374؛
-البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|