إجراءات منح الموافقة الصحية لمزارع تربية الدجاج الأبويآخر تحديث 08/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يرسل مقدم الطلب طلب الموافقة إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية.
يرفق بالطلب ملف فني يتكون من:
1 مخطط يصف المزرعة وموقعها.
2 خطة المزرعة .
3- بيان بالمواد المستخدمة في العمل
إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها؛
4- بيان مصادر المياه و الكهرباء ؛
5 وصف لخطة التخلص من النفايات والمياه العادمة،
6 وصف لنظام الإضاءة والتدفئة والتبريد والتهوية،
7 عرض عن العاملين بالمزرعة ومؤهلاتهم،
8 تعهد موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة.
9 حالة المزرعة.
10 سندات الملكية التي تثبت حق المشغل في شغل الأرض.
11 جميع المستندات الإضافية التي تطلبها المصالح البيطرية لتبرير موثوقية العملية ومطابقتها للمعايير المطبقة على مزارع تربية الدجاج الأبوي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية أو إجدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية ويتم استلامها على مستوى مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- هاتف: 45242374؛
-البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|