Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1- للأشخاص الطبيعيين:
- تعبئة نموذج فتح الحساب المتوفر في مكتب خدمة الزبناء
- صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب.
- مبلغ خمسمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى لحسابات الشيك البريدي وألف وثلاثمائة أوقية جديدة لحسابات صندوق الادخار.
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
- تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى مكاتب البريد.
- النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة أو الجمعية
- صورة من الإيصال
- 02 صورتين شخصيتين لكل مندوب
- نسخة من بطاقة التعريف لكل مندوب
- مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
جميع وكالات موريبوصت
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
جميع وكالات موريبوصت
|
Quel est le délai de traitement ?
فورا
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
500 (أو-ج)
|
Quels sont les services de réclamation ?
جميع وكالات موريبوصت
|