فتح الحسابات البريدية الجاريةDernière mise à jour 07/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد

Quelles sont les pièces demandées ?

1- للأشخاص الطبيعيين: - تعبئة نموذج فتح الحساب المتوفر في مكتب خدمة الزبناء - صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان - صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب. - مبلغ خمسمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى لحسابات الشيك البريدي وألف وثلاثمائة أوقية جديدة لحسابات صندوق الادخار. 2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: - تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى مكاتب البريد. - النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة أو الجمعية - صورة من الإيصال - 02 صورتين شخصيتين لكل مندوب - نسخة من بطاقة التعريف لكل مندوب - مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

جميع وكالات موريبوصت

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

جميع وكالات موريبوصت

Quel est le délai de traitement ?

فورا

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

500 (أو-ج)

Quels sont les services de réclamation ?

جميع وكالات موريبوصت

Société Mauritanienne des Postes (Mauripost) Toutes les catégories Page d'accueil