فتح الحسابات البريدية الجاريةآخر تحديث 07/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- للأشخاص الطبيعيين:
- تعبئة نموذج فتح الحساب المتوفر في مكتب خدمة الزبناء
- صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب.
- مبلغ خمسمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى لحسابات الشيك البريدي وألف وثلاثمائة أوقية جديدة لحسابات صندوق الادخار.
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
- تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى مكاتب البريد.
- النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة أو الجمعية
- صورة من الإيصال
- 02 صورتين شخصيتين لكل مندوب
- نسخة من بطاقة التعريف لكل مندوب
- مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
جميع وكالات موريبوصت
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
جميع وكالات موريبوصت
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
500 (أو-ج)
|
الاعتراضات
جميع وكالات موريبوصت
|