فتح الحسابات البريدية الجاريةآخر تحديث 07/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الخدمات المالية البريدية ومكاتب البريد

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- للأشخاص الطبيعيين: - تعبئة نموذج فتح الحساب المتوفر في مكتب خدمة الزبناء - صورتان شخصيتان حديثتان ومتطابقتان - صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين الموريتانيين أو صورة من بطاقة الإقامة للأجانب. - مبلغ خمسمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى لحسابات الشيك البريدي وألف وثلاثمائة أوقية جديدة لحسابات صندوق الادخار. 2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: - تعبئة نموذج فتح الحساب الموجود لدى مكاتب البريد. - النظام الأساسي والنظام الداخلي للشركة أو الجمعية - صورة من الإيصال - 02 صورتين شخصيتين لكل مندوب - نسخة من بطاقة التعريف لكل مندوب - مبلغ ألف وثلاثمائة أوقية جديدة للدفعة الأولى

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

جميع وكالات موريبوصت

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

جميع وكالات موريبوصت

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فورا

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

500 (أو-ج)

الاعتراضات

جميع وكالات موريبوصت

الشركة الموريتانية للبريد (Mauripost) جميع الفئات الصفحة الرئيسية