Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
إذاعة موريتانيا
|
Quelles sont les pièces demandées ?
* بالنسبة للجهات العمومية:
- إحالة البيان الصحفي موقعا من الأمين العام للوزارة الوصية، ويتضمن فراغا مخصصا لتوقيع الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان
*بالنسبة للأفراد والجهات الخصوصية:
- طلب بث موجه إلى المدير العام لإذاعة موريتانيا
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
* الجهات العمومية: السكرتاريا العامة للوزارة
* الجهات الخصوصية: إذاعة موريتانيا (بما في ذلك المحطات الجهوية والمحلية)
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
إذاعة موريتانيا
|
Quel est le délai de traitement ?
1 إلى 3 أيام
|
Quels sont les services de réclamation ?
الأمانة المركزية للوزارة
الأمانة العامة لإذاعة موريتانيا
|
Contacts
radiomauritanie@culture.gov.mr
|