بث بيان صحفي على الإذاعةDernière mise à jour 06/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

إذاعة موريتانيا

Quelles sont les pièces demandées ?

* بالنسبة للجهات العمومية: - إحالة البيان الصحفي موقعا من الأمين العام للوزارة الوصية، ويتضمن فراغا مخصصا لتوقيع الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان *بالنسبة للأفراد والجهات الخصوصية: - طلب بث موجه إلى المدير العام لإذاعة موريتانيا

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

* الجهات العمومية: السكرتاريا العامة للوزارة * الجهات الخصوصية: إذاعة موريتانيا (بما في ذلك المحطات الجهوية والمحلية)

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

إذاعة موريتانيا

Quel est le délai de traitement ?

1 إلى 3 أيام

Quels sont les services de réclamation ?

الأمانة المركزية للوزارة الأمانة العامة لإذاعة موريتانيا

Contacts

radiomauritanie@culture.gov.mr

Culture & Patrimoine Toutes les catégories Page d'accueil