بث بيان صحفي على الإذاعةآخر تحديث 06/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إذاعة موريتانيا
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
* بالنسبة للجهات العمومية:
- إحالة البيان الصحفي موقعا من الأمين العام للوزارة الوصية، ويتضمن فراغا مخصصا لتوقيع الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان
*بالنسبة للأفراد والجهات الخصوصية:
- طلب بث موجه إلى المدير العام لإذاعة موريتانيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
* الجهات العمومية: السكرتاريا العامة للوزارة
* الجهات الخصوصية: إذاعة موريتانيا (بما في ذلك المحطات الجهوية والمحلية)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إذاعة موريتانيا
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
1 إلى 3 أيام
|
الاعتراضات
الأمانة المركزية للوزارة
الأمانة العامة لإذاعة موريتانيا
|
Contacts
radiomauritanie@culture.gov.mr
|