بث بيان صحفي على الإذاعةآخر تحديث 06/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إذاعة موريتانيا

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

* بالنسبة للجهات العمومية: - إحالة البيان الصحفي موقعا من الأمين العام للوزارة الوصية، ويتضمن فراغا مخصصا لتوقيع الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان *بالنسبة للأفراد والجهات الخصوصية: - طلب بث موجه إلى المدير العام لإذاعة موريتانيا

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

* الجهات العمومية: السكرتاريا العامة للوزارة * الجهات الخصوصية: إذاعة موريتانيا (بما في ذلك المحطات الجهوية والمحلية)

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إذاعة موريتانيا

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

1 إلى 3 أيام

الاعتراضات

الأمانة المركزية للوزارة الأمانة العامة لإذاعة موريتانيا

Contacts

radiomauritanie@culture.gov.mr

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية