تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية في موريتانياDernière mise à jour 29/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

Quelles sont les pièces demandées ?

-نموذج من تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية مرفوق بثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة -نسخة من النظام الأساسي للجمعية الأم (باللغة العربية) -وثائق تأسيس الجمعية الأم في الخارج -إفادة تفويض للمصرح ممثل المنظمة في موريتانيا وصورة من بطاقة هوبته -إحاطة عن مجالات تدخل الجمعية الأم

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

Quel est le délai de traitement ?

شهرين

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

ثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة

Affaires étrangères Toutes les catégories Page d'accueil