Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
|
Quelles sont les pièces demandées ?
-نموذج من تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية مرفوق بثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة
-نسخة من النظام الأساسي للجمعية الأم (باللغة العربية)
-وثائق تأسيس الجمعية الأم في الخارج
-إفادة تفويض للمصرح ممثل المنظمة في موريتانيا وصورة من بطاقة هوبته
-إحاطة عن مجالات تدخل الجمعية الأم
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
|
Quel est le délai de traitement ?
شهرين
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
ثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة
|