تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية في موريتانياآخر تحديث 29/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-نموذج من تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية مرفوق بثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة
-نسخة من النظام الأساسي للجمعية الأم (باللغة العربية)
-وثائق تأسيس الجمعية الأم في الخارج
-إفادة تفويض للمصرح ممثل المنظمة في موريتانيا وصورة من بطاقة هوبته
-إحاطة عن مجالات تدخل الجمعية الأم
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهرين
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
ثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة
|