تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية في موريتانياآخر تحديث 29/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-نموذج من تصريح بتأسيس فرع لجمعية أجنبية مرفوق بثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة -نسخة من النظام الأساسي للجمعية الأم (باللغة العربية) -وثائق تأسيس الجمعية الأم في الخارج -إفادة تفويض للمصرح ممثل المنظمة في موريتانيا وصورة من بطاقة هوبته -إحاطة عن مجالات تدخل الجمعية الأم

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهرين

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

ثلاث مخالصات جبائية من فئة عشرين أوقية جديدة

الشؤون الخارجية جميع الفئات الصفحة الرئيسية