ترخيص المعاهد والمراكز الإسلاميةDernière mise à jour 16/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

Quelles sont les pièces demandées ?

الوثائق والشروط: 1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(الحاكم/الوالي)؛ 2• ملف مرفق بالطلب يتضمن:- النظام الداخلي-النظام الأساسي- تشكيلة المكتب التنفيذي للمعهد- بحث أخلاقي بشأن مسير المعهد معد من طرف الأمنية المختصة ترابيا- سيرة ذاتية لمسير المعهد- بيان يتضمن اسم المعهد وتاريخ نشأته وبرامجه التعليمية؛ 3• خضوع المعهد أو المركز لمعاينة ميدانية من طرف مديرية المعاهد الجهوية والأهلية؛

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المركز الإداري/المقاطعة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة.

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء.

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

Affaire Islamique Toutes les catégories Page d'accueil