Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الوثائق والشروط:
1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(الحاكم/الوالي)؛
2• ملف مرفق بالطلب يتضمن:- النظام الداخلي-النظام الأساسي- تشكيلة المكتب التنفيذي للمعهد- بحث أخلاقي بشأن مسير المعهد معد من طرف الأمنية المختصة ترابيا- سيرة ذاتية لمسير المعهد- بيان يتضمن اسم المعهد وتاريخ نشأته وبرامجه التعليمية؛
3• خضوع المعهد أو المركز لمعاينة ميدانية من طرف مديرية المعاهد الجهوية والأهلية؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المركز الإداري/المقاطعة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة.
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.
|