ترخيص المعاهد والمراكز الإسلاميةآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوثائق والشروط: 1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(الحاكم/الوالي)؛ 2• ملف مرفق بالطلب يتضمن:- النظام الداخلي-النظام الأساسي- تشكيلة المكتب التنفيذي للمعهد- بحث أخلاقي بشأن مسير المعهد معد من طرف الأمنية المختصة ترابيا- سيرة ذاتية لمسير المعهد- بيان يتضمن اسم المعهد وتاريخ نشأته وبرامجه التعليمية؛ 3• خضوع المعهد أو المركز لمعاينة ميدانية من طرف مديرية المعاهد الجهوية والأهلية؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المركز الإداري/المقاطعة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية