ترخيص المعاهد والمراكز الإسلاميةآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق والشروط:
1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(الحاكم/الوالي)؛
2• ملف مرفق بالطلب يتضمن:- النظام الداخلي-النظام الأساسي- تشكيلة المكتب التنفيذي للمعهد- بحث أخلاقي بشأن مسير المعهد معد من طرف الأمنية المختصة ترابيا- سيرة ذاتية لمسير المعهد- بيان يتضمن اسم المعهد وتاريخ نشأته وبرامجه التعليمية؛
3• خضوع المعهد أو المركز لمعاينة ميدانية من طرف مديرية المعاهد الجهوية والأهلية؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز الإداري/المقاطعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية بوزارة الشؤون الإسلامية والتلعيم الأصلي.
|