Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الوثائق والشروط:
• طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛
• صور من بطاقات تعريف شيخ الزاوية والقائمين عليها؛
• يجب أن تكون جنسية شيخ الزاوية وجميع أعضاء مكتبها التنفيذي موريتانية؛
• النظامين الداخلي والأساسي للزاوية؛
• محضر الاجتماع التأسيسي للزاوية؛
• البحث الأخلاقي الصادر عن المصالح الأمنية المختصة حول شيخ الزاوية وأمينها العام ومسؤول ماليتها؛
• توفر الزاوية على مقر تتم معاينته من طرف المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
• رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بشأن الترخيص للزاوية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المركز الإداري/المقاطعة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة.
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|