ترخيص الزواياDernière mise à jour 16/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quelles sont les pièces demandées ?

الوثائق والشروط: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛ • صور من بطاقات تعريف شيخ الزاوية والقائمين عليها؛ • يجب أن تكون جنسية شيخ الزاوية وجميع أعضاء مكتبها التنفيذي موريتانية؛ • النظامين الداخلي والأساسي للزاوية؛ • محضر الاجتماع التأسيسي للزاوية؛ • البحث الأخلاقي الصادر عن المصالح الأمنية المختصة حول شيخ الزاوية وأمينها العام ومسؤول ماليتها؛ • توفر الزاوية على مقر تتم معاينته من طرف المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بشأن الترخيص للزاوية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المركز الإداري/المقاطعة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة.

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء.

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Affaire Islamique Toutes les catégories Page d'accueil