ترخيص الزواياآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوثائق والشروط: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛ • صور من بطاقات تعريف شيخ الزاوية والقائمين عليها؛ • يجب أن تكون جنسية شيخ الزاوية وجميع أعضاء مكتبها التنفيذي موريتانية؛ • النظامين الداخلي والأساسي للزاوية؛ • محضر الاجتماع التأسيسي للزاوية؛ • البحث الأخلاقي الصادر عن المصالح الأمنية المختصة حول شيخ الزاوية وأمينها العام ومسؤول ماليتها؛ • توفر الزاوية على مقر تتم معاينته من طرف المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بشأن الترخيص للزاوية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المركز الإداري/المقاطعة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية