ترخيص الزواياآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق والشروط:
• طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري؛
• صور من بطاقات تعريف شيخ الزاوية والقائمين عليها؛
• يجب أن تكون جنسية شيخ الزاوية وجميع أعضاء مكتبها التنفيذي موريتانية؛
• النظامين الداخلي والأساسي للزاوية؛
• محضر الاجتماع التأسيسي للزاوية؛
• البحث الأخلاقي الصادر عن المصالح الأمنية المختصة حول شيخ الزاوية وأمينها العام ومسؤول ماليتها؛
• توفر الزاوية على مقر تتم معاينته من طرف المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
• رأي إيجابي للمديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بشأن الترخيص للزاوية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز الإداري/المقاطعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|