ترخيص المسابقات ذات الطابع الإسلاميDernière mise à jour 16/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

Quelles sont les pièces demandées ?

الشروط والوثائق: 1• طلب مباشر موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ 2• ملف مرفق بالطلب يشمل: - صور من بطاقات تعريف القائمين على المسابقة؛ - تقرير يوضح مسار المسابقة وشروط المشاركة فيها ومختلف التفاصيل المتعلقة بها؛ 3• يمكن أن يخضع القائمون على المسابقة لمقابلة من طرف مديرية التوجيه الإسلامي.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

الكتابة المركزية بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة.

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء.

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

Affaire Islamique Toutes les catégories Page d'accueil