ترخيص المسابقات ذات الطابع الإسلاميآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشروط والوثائق:
1• طلب مباشر موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
2• ملف مرفق بالطلب يشمل:
- صور من بطاقات تعريف القائمين على المسابقة؛
- تقرير يوضح مسار المسابقة وشروط المشاركة فيها ومختلف التفاصيل المتعلقة بها؛
3• يمكن أن يخضع القائمون على المسابقة لمقابلة من طرف مديرية التوجيه الإسلامي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الكتابة المركزية بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|