ترخيص المسابقات ذات الطابع الإسلاميآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط والوثائق: 1• طلب مباشر موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ 2• ملف مرفق بالطلب يشمل: - صور من بطاقات تعريف القائمين على المسابقة؛ - تقرير يوضح مسار المسابقة وشروط المشاركة فيها ومختلف التفاصيل المتعلقة بها؛ 3• يمكن أن يخضع القائمون على المسابقة لمقابلة من طرف مديرية التوجيه الإسلامي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الكتابة المركزية بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية