وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

العلاوات الميدانية - مديرية التعليم الثانويآخر تحديث 16/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تحسين وضعية المدرس

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة تسيير المدرسين

الوثائق المطلوبة

لوائح المستفيدين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التعليم الثانوي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة تسيير المدرسين

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التعليم الثانوي

مدة معالجة الطلب

فصلي / سنوي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارات الجهوية / إدارة التعليم الثانوي

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 082/2018 و تعديلاته

رجوع الصفحة الرئيسية