وزارة الوظيفة العمومية والعمل

إجراءات تسجيل الشركات وتسجيل موظفيها لدى المكتب الوطني لطب الشغلآخر تحديث 02/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الوظيفة العمومية

الوثائق المطلوبة

ملاحظة: سنتعهد بتغطية تكاليف التحاليل أو التصوير الشعاعي إذا لزم الأمر. 1- طلب الفحص الطبي للتسجيل. 2- طلب تسجيل شركة. 3- ورقة معلومات فردية مع صورة الهوية: لجميع الأشخاص المرفقة قائمتهم. 4- آخر تصريح للضمان الاجتماعي.

نموذج الطلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل

مدة معالجة الطلب

من 3 إلى 7 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

زيارة المديرية الفنية حسب نوع المعاينة الطبية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل

للإتصال

السكرتير المسؤول عن المراقبة هاتف: 28222410

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادتان 256 و 257 من القانون رقم 017 -2004 المتعلق بمدونة الشغل

رجوع الصفحة الرئيسية