وزارة المعادن والصناعة

شهادة مطابقة التصنيعآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

الوثائق المطلوبة

1. طلب شهادة التصنيع موجه إلى مدير الصناعة 2. الخصائص الفنية 3. نسخة من بطاقة تعريف المشتري. 4. محضر زيارة الموقع للتعرف على تقدم سير المشروع من طرف مصالح مديرية الصناعة .

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الصناعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة

مدة معالجة الطلب

5 أيام لمعالجة الملف المكتمل

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

n/a

رجوع الصفحة الرئيسية