وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

طلب قرضآخر تحديث 16/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى الوالي المختص ويحال إلى الوزيرة والوزيرة تحيله إلى إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة - تعاونية مرخصة. - تسجيل قضائي يجمع ذو نفع إقتصادي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا المركزية بالوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

مدة معالجة الطلب

من شهرين إلى ثلاثة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

conctact@masef.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية