وزارة الاقتصاد والمالية

طلب أثاثآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة التسوية

الوثائق المطلوبة

-رسالة من إدارة المستخدم؛ - مستخرج التعيين أو عقد العمل أو الاتفاقية (للوافدين) أو عرض الأسعار أو الفاتورة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- سكرتاريا الأمين العام؛ - سكرتاريا مدير التشريع.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

(دائرة التسوية) وزارة المالية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم المحاسبة

مدة معالجة الطلب

شهر واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

ضريبة القيمة المضافة / مؤسسة التمويل الأصغر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- الأمين العام؛ - إدارة التشريع.

للإتصال

-45253080-45256718-45253407؛ - contact@finances.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-المرسوم رقم 76011 تاريخ 22/01/76؛ - بنود عقد العمل؛ - الاتفاقية التي تحكم وضع الوافدين.

رجوع الصفحة الرئيسية