وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

اعتماد تعاونية للصناعة التقليديةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة

الوثائق المطلوبة

1 - نموذج من النظام الأساسي للتعاونيات. 2-نموذج إعلان نوايا تتم تعبئته وفق الشكل المطلوب ، 3- استمارة محضر الجمعية التأسيسية ، 4- حضور ممثل عن الإدارة للجمعية التأسيسية ، - إحالة الملف إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية من قبل والي المنطقة الإدارية التي توجد بها التعاونية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الصناعة التقليدية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الصناعة التقليدية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الصناعة التقليدية

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير موجودة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

- الهاتف 45258182 - البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2003/005 بتاريخ 14/01/03 المتضمن مدونة الصناعة التقليدية

رجوع الصفحة الرئيسية