وزارة البيئة والتنمية المستدامة

زيارة سياحيةآخر تحديث 15/04/2025

المستفيدون من الإجراء

السياح

الجهة المكلفة بالمسطرة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الوثائق المطلوبة

طلب ودفع رسوم الدخول

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

200 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الحظيرة الوطنية لجاولينغ

للإتصال

directeur@pnd.mr infos@pnd.mr الهاتف: ‎+222 45 29 10 35 شارع سليمان ولد الشيخ سيدي تفرغ زينة – نواكشوط

رجوع الصفحة الرئيسية