وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب استبدال جواز السفر بغرض التصحيح(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوثائق المطلوبة

تقديم الرقم الوطني للمعني وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في الجواز و هي الاسم الشخصي والعائلي، و محل الميلاد و تاريخ الميلاد و الجنس. عدم تطابق الاسم العائلي للقاصر مع أبيه ما لم تكن لديه وثيقة بيومترية. كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة. اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي مالم يكن التاريخ المذكور موافقا لبطاقة التعريف أو استمارة 1998 أو للمعلومات المخزنة في تطبيق الحالة المدنية القديمة. اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في بطاقة التعريف القديمة حينما تكون هي الوثيقة الوحيدة التي تم التقييد على أساسها. و جود خطأ في الجنس. ويتم تفادي هذه الموانع الستة بالتحقق من سلامة كتابة هذه المعلومات باللغتين قبل إصدار أمر التحصيل و ذلك بتفحص المعلومات المسجلة في سجل السكان عن طريق تطبيق التنقيح، ثم بطلب التصحيح المناسب قبل طلب الجواز.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية