رخصة لفتح مكتب محاماةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الهيأة الوطنية للمحامين
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ـ شهادة الكفاءة المهنية كمحام؛
ـ إفادة تدريب لمدة 3 سنوات ؛
ـ القسم.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
رئيس الهيأة الوطنية للمحامين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مجلس الهياة الوطنية للمحامين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مكتب المدعي العام لدى المحكمة العليا
|
Contacts
- contact@justice.gov.mr
|