اعتماد مطور عقاريآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تقديم ملف كامل إلى مديرية الإسكان
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الإسكان التي تتولى سكرتارية اللجنة الاستشارية العقارية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
تحال إلى الوزير لإصدار الاعتماد
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
45 يوما
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
الاعتراضات
الديوان
|
Contacts
contact@habitat.gov.mr
|