Procédure de paiement d’un fournisseur de l’Etatآخر تحديث 11/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère des Finances وزارة المالية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Devis signé, Devis concurrents, Facture (marché, caution , PV réception),B.L ..
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Direction bénéficiaire
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Direction Financière / CF / D.G.T.C.P
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
10 jours maximum
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Manuel de procédure des marchés publics
|
الاعتراضات
DGTCP
|
Contacts
- 36437207 / 36315632 ou 36274145
- contact@finances.gov.mr
|