Exonérations véhicules parlementairesآخر تحديث 10/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Ministère des Finances وزارة المالية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Demande adressée au MF - Titre de propriété du véhicule

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service des Enquêtes et du Contentieux

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Service des Enquêtes et du Contentieux

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

4 jours

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Gratuit

الاعتراضات

Direction des Enquêtes et Contrôles Douaniers

Contacts

contact@finances.gov.mr/ tel : 45256304

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية