Assistance Socialeآخر تحديث 05/12/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Direction de la protection judiciaire de l'enfant

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Demande et Acte devant les tribunaux qui justifie qu'il est auteur ou victime. Auteur : fiche d'arrestation victime : plainte

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Service du contrôle de procédures policières et judiciaires

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Division assistance judiciaire

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

48h

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Gratuit

الاعتراضات

Direction de la protection judiciaire de l'enfant

Contacts

45251749

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية