Procédure d'immatriculationآخر تحديث 10/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Ministère des Finances وزارة المالية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- Demande; - Photocopie du PO; - Photocopie de la CIN demandeur; - Plan de situation - Attestation de la régularité fiscale

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Secrétariat de chef de bureau de la Moughataa concernée

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

DGDPE

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Minimum 6 mois

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Timbre: 50 MRU Droits: 3,7%( Valeur Investie), Bordereau: 20 MRU

الاعتراضات

Secrétariat de chef de bureau de la Moughataa concernée

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية