Aménagement des Infrastructures Ruralesآخر تحديث 18/01/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Demande manuscrite adressées au Ministère

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL ET DELEGATIONS REGIONALES

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

ENTRE UN MOIS ET DEUX ANS SUIVANT LA NATURE DU SERVICE OFFERT

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

NEANT

الاعتراضات

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE

Contacts

TEL: 44490190 EMAIL:

الزراعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية