Enrôlement au registre de la population d'un adultérin (Enrôlement au registre biométrique national)آخر تحديث 21/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Agence Nationale du Registre de la Population et des Titres Sécurisés.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Autorisation du Procureur de la République.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Centre d'accueil des citoyens.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Centre d'accueil des citoyens.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

Non spécifié

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Gratuite.

الاعتراضات

Agence Nationale du Registre de la Population et des Titres Sécurisés

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية