Assistance Socialeآخر تحديث 20/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Service du contrôle des procédures
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
N/A
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Division du contrôle
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Service du contrôle de la direction de la protection judiciaire de l'enfant
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 heure
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Gratuit
|
الاعتراضات
Le directeur de la protection judiciaire de l'enfant
|
Contacts
E-mail : elgharawi@justice.gov.mr
|