Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الشروط:
1• أن يكون المترشح موريتاني الجنسية
2• أن يكون سن المترشح أقل من 25سنة؛
3• أن سجل المترشح في أحد فروع المسابقة:
- القرآن الكريم؛
- الحديث الشريف؛
- السيرة النبوية؛
- الفقه المالكي؛
- اللغة العربية.
4• أن يقدم المترشح صورتين شمسيتين وصورة من بطاقة التعريف ليحصل على وصل التسجيل؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة.
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|