Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الشروط:
1• أن يكون المترشح موريتاني الجنسية
2• أن يكون المترشح حافظا للقرآن الكريم؛
3• أن يكون المترشح متقنا لأحكام التجويد والأداء؛
4• أن يسجل المترشح في أحد فروع المسابقة حسب السن:
- الأداء والتجويد والتفسير (أقل من 30سنة)؛
- الأداء والتجويد (أقل من 25 سنة)؛
- صغار الحفاظ (أقل من 12 سنة).
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة.
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|