Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
طلب موجه للوزير المكلف بالصناعة مرفق بعناصر الملف التالية:
1- الملف القانوني للشخص الطبيعي أو الاعتباري: السجل التجاري
(RC)، رقم التعريف الضريبي (NIF)، شهادة من صندوق الضمان الاجتماعي، النظام الأساسي للشركة مصدق من طرف موثق؛
2- موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمياه، على الحفر واستخراج المياه المعدنية وكذلك المواد والمعدات المستخدمة؛
3- تحليل تركيبة المياه، عبر أخذ العينات من الموقع، والتي يقوم بها أحد مختبرات وزارة الصحة أو المختبرات المعتمدة من طرفها، والتي تثبت جودة المياه المذكورة ومطابقتها لمعايير المياه المعدنية الطبيعية؛
4- شهادة المصادقة على مطابقة التعبئة، من قبل المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالصناعة والصحة.
5 - نسخة من دفتر الالتزامات المحدد للشروط العامة لاستخراج واستغلال وتعبئة وتسويق المياه المعدنية الطبيعية، موقعة من طرف صاحب المشروع.
6- دراسة جدوى المشروع التي تحدد:
الجوانب المتعلقة بالاستثمار،
الدراسة الفنية للمشروع، بما في ذلك الخصائص الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية لقطاع المياه الجوفية وتوافر المياه.
الجوانب المرتبطة بالبيئة.
7- محضر زيارة الموقع (مصالح الصناعة المختصة)
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
السكرتيريا المركزية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية الصناعة
|
Quel est le délai de traitement ?
90 يوما لاصدار مقرر مشترك يتضمن الترخيص
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
n/a
|
Quels sont les services de réclamation ?
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|