إفادة زواج أحاديDernière mise à jour 18/01/2024

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

البلدية

Quelles sont les pièces demandées ?

وثيقة صادرة عن سلطة أجنبية تلزم مقدم الطلب بتقديم شهادة الزواج الأحادي ؛نسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب ؛نسخة من بطاقتي تعريف الشاهدين.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quel est le délai de traitement ?

يوم واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Collectivités Territoriales (Régions et communes) Toutes les catégories Page d'accueil