Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
البلدية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
يتعين على صاحب الطلب تقديم الدليل على قدرته على إيواء الأجنبي أو الأجانب في ظروف السكن العادية (من حيث المساحة والأمان و الصحة وراحة المسكن) وخصوصا :عقد إيجار (كراء) أو سند ملكية يحدد مساحة السكن;إثبات محل الإيواء : آخر قسيمة إيجار، فاتورة ماء أو كهرباء;بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر موريتاني
بطاقة الإيواء للأجانب
بالنسبة للأطفال القصر المدعوين وغير المصحوبين بذويهم : تصريح مشفوع بيمين محرر بالفرنسية (مع توقيع مُصدّق) لأحد الأبوين أو كلاهما ممن يتمتع بالسلطة الأبوية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
Quel est le délai de traitement ?
يوم واحد
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|