Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
البلدية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
يتعين على مقدم الطلب إثبات حالة العوز التي يعيشها ; زيارة إلى المنزل مشفوعة بتقرير، السجل الاجتماعي، مثول الشاهدين:نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.وفي حالة دخول المستشفى ، يقدم أي وثيقة طبية تشير إلى الحاجة إلى هذه الشهادة;بطاقتا تعريف الشاهدين ;صلاحيات الوكيل عند الاقتضاء.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
Quel est le délai de traitement ?
يوم واحد
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|