شهادة عوزDernière mise à jour 18/01/2024

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

البلدية

Quelles sont les pièces demandées ?

يتعين على مقدم الطلب إثبات حالة العوز التي يعيشها ; زيارة إلى المنزل مشفوعة بتقرير، السجل الاجتماعي، مثول الشاهدين:نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.وفي حالة دخول المستشفى ، يقدم أي وثيقة طبية تشير إلى الحاجة إلى هذه الشهادة;بطاقتا تعريف الشاهدين ;صلاحيات الوكيل عند الاقتضاء.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quel est le délai de traitement ?

يوم واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Collectivités Territoriales (Régions et communes) Toutes les catégories Page d'accueil