Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
البلدية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الحضور الفعلي لمقدم الطلب أو من يمثله إلى مقر البلدية; نسخة من بطاقة تعريف مقدم الطلب;مستخرج من عقد زواج الزوجين;مستخرج من شهادة وفاة المتوفي;نسختين من بطاقتي تعريف الشاهدين.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|
Quel est le délai de traitement ?
يوم واحد
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.
|