شهادة عدم الطلاق وعدم الزواج أو شهادة عدم الزواج من جديدDernière mise à jour 18/01/2024

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

البلدية

Quelles sont les pièces demandées ?

الحضور الفعلي لمقدم الطلب أو من يمثله إلى مقر البلدية; نسخة من بطاقة تعريف مقدم الطلب;مستخرج من عقد زواج الزوجين;مستخرج من شهادة وفاة المتوفي;نسختين من بطاقتي تعريف الشاهدين.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Quel est le délai de traitement ?

يوم واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

Collectivités Territoriales (Régions et communes) Toutes les catégories Page d'accueil